"وثيقة المرأة" و المواريث
وقوامة الرجل والحجاب :
أولا : المرأة فى المواريث الإسلامية :
{وسنناقش قوامة الرجل والحجاب تباعا بإذن الله}
فى موضوع سابق تحدثت عن
"وثيقة المرأة" التى أصدرتها الأمم المتحدة وعن منع الاتحاد الأوروبى
مساعداته لمصر وإبداء ممثل الشؤون السياسية به انتقادات لمصر وحثه على التعاون مع
برنامج الأمم المتحدة بشأن موضوع (تمكين المرأة) و (حقوق الإنسان) و (المنظمات غير
الحكومية) والممولة من الخارج والتى يرون تحريرها من رقابة الحكومة المصرية بل حتى
مجرد موافقتها على إنشائها أو أية اجراءات حكومية بشأنها
............................................
وأناقش هنا موضوع(تمكين
المرأة) من زاوية دينية (الإسلام) وأتكلم عن النقاط التى يرى أصحاب قضية التمكين
هذه التعاليم ضد قضيتهم !
أولا : لايهمنا أن يوافق
الإسلام قضيتهم – لأن إيماننا بالإسلام ديننا – دين الله -هو قضيتنا الأولى ويفوق
أى قضية بشرية , وموضوع عقيدتنا بل وآرؤانا شئ شخصى يتعلق بخصوصيتنا وكرامتنا ولا
دخل لأحد فيه – ولعل هذا أيضا فى شق آخر هو مايؤمنون به باسم الليبرالية ! فلم هذا
التناقض !؟
ثانيا : الإسلام رفع مكانة
المرأة عموما – وبالأدلة والبراهين – فى كل النواحى , وبخاصة الموضوعات التى
أثارها من اهتموا بـقضية"تمكين
المرأة" فى الغرب وفى الأمم المتحدة , وأعنى المواريث , قوامة الرجل والعنف , والحجاب – ود رأوا أنه
يفرض قصرا على المرأة ويحرمها من حريتها - !
وأبدأ بقضية (المواريث)
التى يدعون فيها أن ظلما بها يقع على المرأة ويخالف قضية(تمكين المرأة) – وللأسف
فهم يدعون أن هناك تمييزا عنصريا ضد المرأة وأنها لاترث إلا نصف ميراث الرجل ((
وهذا غير صحيح))بل :
ميراث المرأة يفوق
الرجل أحيانا وقد ترث ولايرث
لنكون (منهجيين)لابد من (المعايير):
1- القياس على ماقبل الإسلام وما بعده , وعلى
غيره من الشرائع .
2- معرفة أن الإسلام نظام
(شامل) للحياة , مترابط, يكمل بعضه بعضا,عقائديا , واجتماعيا , واقتصاديا , …… الخ
, ولاتناقض بين قوانينه , وإنما (تكامل) .
أولا :ماقبله ومابعده: :
عرب الجاهلية
فقد وضعوا المرأة في أخس وأحقر مكان في المجتمع
، فكانت توأد طفلة وتُورَث المرأة كما يورث المتاع ، وكانوا لا يورثون النساء
والأطفال ، حيث كان أساس التوريث عندهم الرجولة والفحولة والقوة ، فورثوا الأقوى
والأقدر من الرجال على الذود عن الديار ؛ لأنهم كانوا يميلون إلى الفروسية والحرب
، وكانوا أهل كر وفر وغارات من أجل الغنائم.
، وإن بعض الطوائف التى انتمت لمعتقد سابق على
الإسلام كانت تمنع المرأة من الميراث مع
إخوتها الذكور ، وإن الزوجة كانت تباع في
دولة (متقدمة)حتى القرن الحادي عشر ، وفي
سنة " 1567م " صدر قرار من برلمانها
يحظر على المرأة أن يكون لها سلطة على شيء
من الأشياء .
وقد نصت المادة السابعة عشرة بعد المائتين من قانون دولة أخرى (أيضا متقدمة) على ما يلي: " المرأة المتزوجة ـ حتى لو كان زواجها قائمًا على أساس الفصل بين ملكيتها وملكية زوجها ـ لا يجوز لها أن تهب، ولا أن تنقل ملكيتها ولا أن ترهن، ولا أن تملك بعوض أو بغير عوض بدون اشتراك زوجها في العقد أو موافقته عليه موافقة كتابية".
وظلت المرأة في قانون الدولة الأولى –السابق الإشارة إليها -تباع من زوجها لآخر بثمن بخس ! ، واستمر هذا القانون ساريًا حتى عام 1805م، فيما اعتبر قانون (الدولة الثانية) المرأة قاصرًا كالصبي والمجنون، ومنعها من التصرف في ممتلكاتها إلا بوصاية أحدهم عليها، واستمر ذلك حتى عام 1938م.
وعندما أراد الغير أن يغير الظلم الواقع على المرأة رماها بظلم أكبر فجردها من أنوثتها ونفسيتها وكيانها وتميزها؛ فساوها بالرجل في الأعباء والتكاليف فجنى عليها أشد جناية جعلت منها جسدًا بلا روح وكيانًا بلا حياة, فشقاء المرأة يستمر ببعدها عن الإسلام لأنه وحده القادر على سياستها، وإرضائها وموائمة فطرتها؛ لأنه وحده دين الله العليم الحكيم."
——————————-
وقد نصت المادة السابعة عشرة بعد المائتين من قانون دولة أخرى (أيضا متقدمة) على ما يلي: " المرأة المتزوجة ـ حتى لو كان زواجها قائمًا على أساس الفصل بين ملكيتها وملكية زوجها ـ لا يجوز لها أن تهب، ولا أن تنقل ملكيتها ولا أن ترهن، ولا أن تملك بعوض أو بغير عوض بدون اشتراك زوجها في العقد أو موافقته عليه موافقة كتابية".
وظلت المرأة في قانون الدولة الأولى –السابق الإشارة إليها -تباع من زوجها لآخر بثمن بخس ! ، واستمر هذا القانون ساريًا حتى عام 1805م، فيما اعتبر قانون (الدولة الثانية) المرأة قاصرًا كالصبي والمجنون، ومنعها من التصرف في ممتلكاتها إلا بوصاية أحدهم عليها، واستمر ذلك حتى عام 1938م.
وعندما أراد الغير أن يغير الظلم الواقع على المرأة رماها بظلم أكبر فجردها من أنوثتها ونفسيتها وكيانها وتميزها؛ فساوها بالرجل في الأعباء والتكاليف فجنى عليها أشد جناية جعلت منها جسدًا بلا روح وكيانًا بلا حياة, فشقاء المرأة يستمر ببعدها عن الإسلام لأنه وحده القادر على سياستها، وإرضائها وموائمة فطرتها؛ لأنه وحده دين الله العليم الحكيم."
——————————-
ثانيا : الإسلام
نظام شامل متكامل:
إذا
اعتبرنا أن (الميراث)[ نظام مالي] ,
فلابد أن يتفق ويتكامل مع [النظام الاجتماعى]
للإسلام أيضا
لذلك فالإسلام يورث المسلمين وفق معايير اجتماعية
هى :
1- درجة القرابة من الميت : فالبنت ترث أكثر من
الزوجة .
2- درجة الأجيال : فالأجيال المتقدمة تستقبل الحياة
ويلزمها ماليا قدر أكثر من الأجيال السابقة لها .. لذا فميراث الإبنة أكبر من
ميراث الأم والأب , مثلا .
3- التكاليف والأعباء المالية : فالأخت ترث أقل من
أخيها لأنه مكلف بالإنفاق على زوجته وأولاده وبعض أقربائه , ولاتكلف أخته بذلك (
وتأخذ نصيبها فى الميراث رفاههية ! لأن زوجها هو المكلف بالإنفاق عليها ).. مع ملاحظة أن زوجة الأخ
هذا لو ورثت من قريب لها فهى ترث نصف أخيها فقط …( منتهى العدل )
وبذلك اختلف نصيب المرأة
من الميراث ولم يتحدد عند النصف فقط كما يشيع البعض جهلا أو غرضا ومكرا فهناك حالات تتساوى معه وحالات أخرى تفوقه
( حالات
ميراث المرأة)
مثل الرجل :
(1 في حالة وجود أخ وأخت لأم في إرثهما من أخيهما،
إذا لم يكن له أصل من الذكور ولا فرع وارث (أي ما لم يحجبهم عن الميراث حاجب).
فلكل منهما السدس، وذلك لقوله تعالى
وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ فَلِكُلِّ
وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَلِيمٌ 12النساء
- أي لا ولد له ولا أب (وله
أخ أو أخت) أي لأم -
2) إذا توفي الرجل وكان له أكثر من اثنين من الأخوة
أو الأخوات لأم فيأخذوا الثلث بالتساوي.
3) فيما بين الأب والأم في إرثهما من ولدهما إن كان له ولد أو بنتان فصاعدًا:
لقوله تعالى
وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ 11النساء
4) إذا ماتت امرأة وتركت زوجًا وأختًا شقيقة: فلكل منهما النصف.
5) إذا ماتت امرأة وتركت زوجًا وأختًا لأب: فلكل
منهما النصف.
6) إذا ماتت امرأة وتركت زوجًا وأمًا
وأختًا شقيقة: فللزوج النصف، وللأم النصف، ولا شيء للأخت (عند ابن عباس).
7) إذا ماتت امرأة وتركت زوجًا وأختًا
شقيقة وأختًا لأب وأختًا لأم: فللزوج النصف، والأختالشقيقة النصف، ولا شيء للأخت
لأب وللأخ لأب.
أكثر من الرجل :
إذا مات الرجل وترك ابنتين وأبًا
وأمًا: فالأب السدس والأم السدس ولكل ابنة الثلث. من الرجل :
1) إذا مات الرجل وترك أمًا وابنتين وأخًا؛ فالابنة هنا ترث ضعف ونصف ضعف الأخ.
1) إذا مات الرجل وترك أمًا وابنتين وأخًا؛ فالابنة هنا ترث ضعف ونصف ضعف الأخ.
2) إذا مات الأب وترك ابنةً وأمًا وأبًا؛ فتأخذ
الابنة ضعف ونصف الأب أيضًا.
3) إذا مات الرجل وترك ابنتين وأبًا وأمًا فالابنة هنا ترث ضعفين الأب.
4) إذا ماتت امرأة وتركت زوجًا وأمًا وجدًا وأَخَوَين للأم وأخَّين لأب.
5) إذا مات رجل وترك ابنتين وأخًا لأب وأختًا لأب: فلكل من
الشقيقتين الثلث وسهم كل منهما 3، والباقي يأخذ منه الأخ الثلثين وأخته الثلث.
حالات ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل:
1) إذا مات وترك بنتًا وأختًا وعمًا: فللابنة النصف وللأخت النصف، ولا شيء للعم.
1) إذا مات وترك بنتًا وأختًا وعمًا: فللابنة النصف وللأخت النصف، ولا شيء للعم.
2) إذا ماتت امرأة وتركت زوجًا وأختًا
شقيقة وأختًا لأب وأختًا لأم: فللزوج النصف، والأختالشقيقة النصف، ولا شيء للأخت
لأب وللأخ لأب.
3) إذا ماتت وتركت زوجًا، وأبًا،
وأمًا، وابنةً، وابنة ابن، وابن الابن: فللزوج الربع وسهمه 3، ولكل من الأب والأم السدس
وسهم كل منهما 2، والابنة النصف وسهمها 6، ولا شيء لكل من ابنة الابن وابن الابن،
أي الابنة ورثت ستة أضعاف ابن الابن.
4) إذا ماتت وتركت زوجًا وأمًا وأَخَوَين لأم وأخ شقيق أو أكثر.
للزوج النصف وسهمه (3) وللأم السدس وسهمها (1)، وللإخوة لأم الثلث وسهم كل واحد منهما (1) وتصح من (6)، ولا يبقى للأشقاء ما يرثونه. (عمر بن الخطاب
للزوج النصف وسهمه (3) وللأم السدس وسهمها (1)، وللإخوة لأم الثلث وسهم كل واحد منهما (1) وتصح من (6)، ولا يبقى للأشقاء ما يرثونه. (عمر بن الخطاب
)5) إذا ماتت امرأة وتركت زوجًا وجدًا وأمًا
وأخوة أشقاء وأخوة لأم: فللزوج النصف، وللجد السدس، وللأم السدس، وللأخوة الأشقاء
الباقي، ولا شيء لأخوة الأم.
والمستقرء لعلم المواريث في الإسلام يجد
أن هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل، أو أكثر منه، أو ترث هي
ولا يرث نظيرها من الرجال، في مقابلة أربع حالات محددة ترثفيها المرأة نصف الرجل.
".
(مابين علامات التنصيص هو من موقع – طريق الإسلام- )
(مابين علامات التنصيص هو من موقع – طريق الإسلام- )
أعتقد أنه
لو لم يكن أمامى من الإسلام إلا قانونه فى المواريث –وميراث المرأة- لآمنت بدين
الإسلام .. (حقا أعتبر هذا مدخلا جديدا أيضا الإسلام)…………سبحان
الله………….
..غاية فى الإبداع والإحكام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق